المادة 3 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج
ساري، نسخة 1447/05/12هـ
الجواب المختصر
لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (د) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام
ساري، نسخة 1447/05/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج؟
لا يجوز للشركات المشار إليها في الفقرتين الفرعيتين (أ) و (د) من الفقرة (6) من المادة (الأولى) من النظام ممارسة تقديم الخدمة بنفسها، وعليها أن تُنشئ شركة أو شركات لتقديم الخدمة للحجاج وفقًا لأحكام المادة (العاشرة) من النظام
ما التعديلات على المادة 3؟
- 1440/09/17هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ (نص هذه النسخة)
- 1447/05/12هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/89) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/09/17هـ
تُنظَّم شؤون المطوفين والأدلاء وفقاً لما يأتي:
على كل مؤسسة من مؤسسات الطوافة والمؤسسة الموحدة للأدلاء أن تتخذ شكل (شركة مساهمة). ولا يجوز طرح أسهمها للاكتتاب العام إلا بعد مضي خمس سنوات من نفاذ النظام وفقاً لأحكام نظام السوق المالية، ما لم تمدد هذه المدة بناءً على أمر من رئيس مجلس الوزراء.
تنشئ الشركات المساهمة المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة شركة أو شركات -بحسب الحاجة- لتقديم الخدمة للحجاج خلال سنة من نفاذ النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/09/17هـ · 2019-05-22
- تاريخ النشر
- 1440/10/03هـ · 2019-06-06
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/111 ) وتاريخ 1440/9/17هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (454) بتاريخ 1440/9/16هـ
- آخر تعديل
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89)
- عدد المواد
- 24
الخط الزمني للنظام
- 1447/05/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/89) (عدّل هذه المادة)
- 1440/09/17هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1448هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مقدمي خدمة حجاج الخارج لعام 1444هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 23 مادة.
جميع مواد نظام مقدمي خدمة حجاج الخارج وتعديلاتها · فهرس الأنظمة