المادة 5 من نظام معهد الإدارة العامة
ساري، نسخة 1426/08/02هـ
الجواب المختصر
للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفقًا للإجراءات النظامية، والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
ساري، نسخة 1426/08/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام معهد الإدارة العامة؟
للمعهد تقديم الخدمات التدريبية والاستشارية والبحثية للدول والمنظمات العربية والإقليمية والدولية وفقًا للإجراءات النظامية، والضوابط التي يضعها مجلس الإدارة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/08/02هـ · 2005-09-06
- تاريخ النشر
- 1426/09/11هـ · 2005-10-14
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/49 بتاريخ 2 / 8 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 201 بتاريخ 1 / 8 / 1426
- آخر تعديل
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
- عدد المواد
- 17
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4066 (2005-10-14)
الخط الزمني للنظام
- 1439/10/19هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (543)
- 1438/04/12هـ — المرسوم الملكي رقم (م/33)
- 1426/08/02هـ — صدور النظام
- هـ — (غير محدد)
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — التفوي ض الإداري في ضوء النصوص القانونية وأحكام القضاء الإداري «دراسة مقارنة »
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام معهد الإدارة العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة