المادة 17 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة
ساري، نسخة 1442/04/25هـ
موضوع المادة: إجراءات المعالجة ( إجراء تأسيس المنشأة الانتقالية )، وفق تبويب الفصل الرابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للجهة المختصة -في سبيل تحقيقها لأهداف النظام وبخاصة استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة- اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها أسهم، أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة، أو أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها، سواء تم النقل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية…
ساري، نسخة 1442/04/25هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 17 من نظام معالجة المنشآت المالية المهمة؟
للجهة المختصة -في سبيل تحقيقها لأهداف النظام وبخاصة استمرار الأنشطة الضرورية للمنشأة المالية المهمة محل المعالجة- اتخاذ ما يلزم لتأسيس منشأة انتقالية تنقل إليها أسهم، أو حصص المنشأة أو المنشآت المالية المهمة محل المعالجة، أو أصولها، أو التزاماتها، أو جزء منها، سواء تم النقل على مرحلة واحدة أو عدة مراحل، على ألا تتجاوز القيمة الإجمالية للالتزامات المنقولة إلى المنشأة الانتقالية القيمة الإجمالية للأصول المنقولة إليها.
يخضع النقل -المنصوص عليه في الفقرة (1) من هذه المادة- لحكم الفقرتين (2) و(3) من المادة (السادسة عشرة) من النظام.
تلتزم إدارة المنشأة الانتقالية ببذل العناية الواجبة، ولا تتحمل أي مسؤولية تجاه المنشأة المالية المهمة محل المعالجة، أو ملاكها، أو دائنيها؛ لما يقع منها من أخطاء في أدائها لمهماتها فيما عدا حالات الإهمال الجسيم، أو الغش، أو التدليس.
للجهة المختصة أن تصدر قواعد إضافية ضمن اللوائح التنفيذية؛ لتنظيم إجراءات نقل الأسهم، أو الحصص، أو الأصول، أو الالتزامات إلى المنشاة الانتقالية، وتنظيم عمل المنشأة الانتقالية؛ بما في ذلك أسلوب إدارتها وحوكمتها.
على الجهة المختصة اتخاذ ما يلزم لبيع المنشأة الانتقالية، وتنظم اللوائح التنفيذية عملية البيع.
مع مراعاة أسباب الانقضاء الواردة في نظام الشركات، تنقضي المنشأة الانتقالية بأي مما يأتي:
أ- اندماجها في منشأة أخرى.
ب- بيع جميع أصولها أو جزء كبير منها، ويكون الانقضاء في هذه الحالة بقرار من الجهة المختصة.
ج- مرور (سنتين) من آخر عملية نقل لأسهم، أو حصص، أو أصول، أو التزامات منشأة (أو منشآت) مالية مهمة إليها. وللجهة المختصة تمديد هذه المدة، على ألا يزيد كل تمديد على (سنة)، وأن يكون التمديد مسببًا.
د- حلها قبل انتهاء المدة المنصوص عليها في الفقرة الفرعية (ج) من هذه الفقرة.
ويترتب على انقضاء المنشأة الانتقالية تصفيتها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1442/04/25هـ · 2020-12-10
- تاريخ النشر
- 1442/05/03هـ · 2020-12-18
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/38) وتاريخ 1442/4/25هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (253) وتاريخ 1442/4/23هـ
- عدد المواد
- 38
الخط الزمني للنظام
- 1442/04/25هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 4
- لائحة المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- Close-out_Netting_and_related_Collateral_Arrangements_Regulation.pdf
- لائحة تنظيم المقاصة النهائية وترتيبات الضمان المرتبطة بها
- المادة (الثانية): التعريفات
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 38 مادة.
جميع مواد نظام معالجة المنشآت المالية المهمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة