المادة 20 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق
ساري، نسخة 1439/08/16هـ
الجواب المختصر
للمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن لأجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وله كذلك سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة أي من تلك الإجراءات.
ساري، نسخة 1439/08/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام مطاحن إنتاج الدقيق؟
للمفتش دخول جميع المنشآت والمرافق التابعة لشركات المطاحن لأجل التفتيش، وله الاطلاع على المستندات والسجلات والاحتفاظ بنسخة منها إذا لزم الأمر، وله كذلك سحب عينات من المواد والأصناف الموجودة لديها، وعلى المفتش إبراز بطاقته الوظيفية التي تبين اختصاصه بالتفتيش عند مباشرة أي من تلك الإجراءات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1439/08/16هـ · 2018-05-02
- تاريخ النشر
- 1439/09/02هـ · 2018-05-17
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم ( م/91) وتاريخ 1439/8/16 هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم: (438) وتاريخ: 1439/8/15 هـ
- عدد المواد
- 29
الخط الزمني للنظام
- 1439/08/16هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق المعدلة لعام 1441هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مطاحن إنتاج الدقيق لعام 1440هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 29 مادة.