المادة 16 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة
ساري، نسخة 1428/10/18هـ
الجواب المختصر
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
ساري، نسخة 1428/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 16 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟
يصدر وزير الداخلية اللائحة التنفيذية لهذا النظام خلال تسعين يوما من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، ويعمل بها من تاريخ نفاذه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1428/10/18هـ · 2007-10-30
- تاريخ النشر
- 1428/10/28هـ · 2007-11-09
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1428/10/18هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2
- دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
- المادة الأولى
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة