المادة 15 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة

ساري، نسخة 1428/10/18هـ

الجواب المختصر

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية: 1 - الإنذار.

ساري، نسخة 1428/10/18هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 15 من نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة؟

يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام بواحدة، أو أكثر من العقوبات الآتية:

1 - الإنذار.

2 - الغرامة المالية بما لا يتجاوز مائة ألف ريال.

3 - الإيقاف المؤقت للترخيص.

4 - إلغاء الترخيص.

ويجوز لمن صدر ضده قرار العقوبة بغير الإنذار التظلم أمام ديوان المظالم.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1428/10/18هـ · 2007-10-30
تاريخ النشر
1428/10/28هـ · 2007-11-09
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/81 بتاريخ 18 / 10 / 1428؛ قرار مجلس الوزراء رقم 309 بتاريخ 17 / 10 / 1428
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1428/10/18هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • دليل تنظيم إجراءات عمل محلات الصرافة
  • المادة الأولى

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة نقل النقود والمعادن الثمينة والمستندات ذات القيمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة