المادة 2 من نظام مزاولة المهن الهندسية

ساري، نسخة 1438/04/19هـ

الجواب المختصر

1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة.

ساري، نسخة 1438/04/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام مزاولة المهن الهندسية؟

1- لا تجوز مزاولة أي من المهن الهندسية إلَّا بعد الحصول على الاعتماد المهني من الهيئة، وفقا لما ورد في النظام، واللائحة.

2 - يعد شغل الوظائف الهندسية في الجهات الحكومية بمثابة التصريح بمزاولة المهنة في هذه الجهات في حدود الوظائف الهندسية التي تم التعيين عليها، وواجباتها، ومسؤولياتها، وللجهات التنظيمية المختصة -في أي وقت تراه- إلزام المهندسين في الجهات الحكومية بالحصول على الاعتماد المهني.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1438/04/19هـ · 2017-01-17
تاريخ النشر
1438/05/06هـ · 2017-02-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
آخر تعديل
1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
عدد المواد
17
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4656 (2017-02-03)

الخط الزمني للنظام

  1. 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
  2. 1438/04/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1445هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
  • لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لدليل الاعتماد الم​هني للفئات الهندسية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة المهن الهندسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة