المادة 14 من نظام مزاولة المهن الهندسية
ساري، نسخة 1438/04/19هـ
الجواب المختصر
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
ساري، نسخة 1438/04/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 14 من نظام مزاولة المهن الهندسية؟
يتولى ضبط ما يقع من مخالفات لأحكام النظام، ولائحته، موظفون من الهيئة يصدر بتسميتهم قرار من الوزير.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1438/04/19هـ · 2017-01-17
- تاريخ النشر
- 1438/05/06هـ · 2017-02-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م / 36 بتاريخ 19 / 4 / 1438
- آخر تعديل
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
- عدد المواد
- 17
- أصل الوثيقة
- جريدة أم القرى، العدد 4656 (2017-02-03)
الخط الزمني للنظام
- 1444/04/07هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (250)
- 1438/04/19هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1445هـ
- اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الهندسية لعام 1439هـ
- لمزيد من المعلومات يرجى الرجوع لدليل الاعتماد المهني للفئات الهندسية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام مزاولة المهن الهندسية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة