المادة 8 من نظام مزاولة المهن الصحية

ساري، نسخة 1426/11/04هـ

الجواب المختصر

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.

ساري، نسخة 1426/11/04هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 8 من نظام مزاولة المهن الصحية؟

يجب على الممارس الصحي الذي يشهد أو يعلم أن مريضًا أو جريحًا في حالة خطرة أن يقدم له المساعدة الممكنة، أو أن يتأكد من أنه يتلقى العناية الضرورية.

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

كتابان تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/11/04هـ · 2005-12-06
تاريخ النشر
1426/11/28هـ · 2005-12-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/59 بتاريخ 4 / 11 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 276 بتاريخ 3 / 11 / 1426
عدد المواد
44

الخط الزمني للنظام

  1. 1426/11/04هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 4

  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1427هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام مزاولة المهن الصحية لعام 1439هـ
  • نظام مزاولة المهن الصحية لعام 1426هـ
  • تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة دله للخدمات الصحية
  • سياسة سلوكيات قطاع التأمين الصحي الخاص
  • 1437-255.pdf
  • 1437-262.pdf
  • Executive-Regulations-Health-Profession-1.pdf
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تطور تنظيم مزاولة مهنه الطب والصيدلة بالمملكة العربية السعودية // د . خالد بن احمد بن مسعود آل حاسن
  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — قضاء الهيئات الصحية الشرعية بالمملكة العربية السعودية

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 44 مادة.

جميع مواد نظام مزاولة المهن الصحية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة