المادة 7 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
ساري، نسخة 1424/06/02هـ
الجواب المختصر
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .
ساري، نسخة 1424/06/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 7 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟
يكون كل من رئيس مجلس إدارة شركة التأمين أو شركة إعادة التأمين وعضوها المنتدب وعضو مجلس إدارتها ومديرها العام مسؤولين كل في حدود اختصاصه عن مخالفة الشركة لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- تاريخ النشر
- 1424/06/24هـ · 2003-08-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
- آخر تعديل
- 1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- 1434/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/06/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 172، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- 1اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
- E -نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – عربي E
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمين الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة سلامة
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعا...
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة