المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
ساري، نسخة 1443/01/23هـ
الجواب المختصر
إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما: أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من…
ساري، نسخة 1443/01/23هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 19 من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني؟
إذا تبين للبنك المركزي السعودي أيًّا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المساندة؛ قد اتبعوا سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم، أو ارتكبوا مخالفات تتعلق بتجاوزات مهنية، أو عند اكتشاف مخالفاتهم لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يُوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما:
أ- الغرامة المنصوص عليها في المادة (الحادية والعشرين) من هذا النظام.
ب- إلغاء الترخيص الصادر منه، على ألا ينفذ قرار الإلغاء إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين) من هذا النظام.
للبنك المركزي السعودي -إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات الآتية:
أ- إنذارهم.
ب- تكليفهم بتقديم برنامج ملائم يوضح ما سيتخذونه من إجراءات لتصحيح وضعهم.
ج- إلزامهم بوقف بعض أعمالهم أو جميعها أو الحد منها.
د- منعهم من توزيع الأرباح بما يحقق متطلبات هامش الملاءة المالية.
هـ- إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتعليق سلطاته.
و- إيقاف أي من الأشخاص المشار إليهم في المادة (السادسة) من هذا النظام عن العمل.
ز- تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة لهم في إدارة أعمالهم على نفقتهم.
ح- أي إجراء آخر تحدده اللائحة التنفيذية.
للبنك المركزي السعودي - بدلاً مما هو منصوص عليه في الفقرة الفرعية (ب) من الفقرة (1) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (1) من هذه المادة أيًّا من الإجراءات المنصوص عليها في الفقرة (2) من هذه المادة.
للبنك المركزي السعودي الإعلان عن العقوبات التي يفرضها بناءً على الفقرة (1) من هذه المادة متى أصبحت نهائية، وله الإعلان عن الإجراءات التي اتخذها بناءً على الفقرة (2) من هذه المادة؛ بحسب ما يراه ضروريًّا لحماية المؤمًّن لهم واستقرار قطاع التأمين. ويضع البنك المركزي السعودي الضوابط اللازمة لذلك
ما التعديلات على المادة 19؟
- 1424/06/02هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424 قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424 (نص هذه النسخة)
- 1443/01/23هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/12) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1424/06/02هـ
لمؤسسة النقد العربي السعودي إذا تبين لها أن أياً من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين قد خالفت أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية أو اتبعت سياسة من شأنها التأثير بصورة خطيرة على قدرتها على الوفاء بالتزاماتها أن تتخذ إجراءً أو أكثر من الإجراءات الآتية:
تعيين مستشار أو أكثر لتقديم المشورة للشركة في إدارة أعمالها.
إيقاف أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة أو أي من موظفيها تثبت مسؤوليته عن المخالفة.
منع الشركة من قبول مكتتبين أو مستثمرين أو مشتركين جدد في أي من أنشطتها التأمينية أو الحد من ذلك.
إلزام الشركة باتخاذ أي خطوات أخرى تراها ضرورية.
وإذا تبين للمؤسسة أن الشركة استمرت في مخالفة أحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية ولم تستجب لأي من الإجراءات التي تتخذها المؤسسة وفق هذه المادة ورغم توقيع العقوبات المنصوص عليها في النظام، فيجوز للمؤسسة أن تطلب حل الشركة.
المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها
3 مواد تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/02هـ · 2003-07-31
- تاريخ النشر
- 1424/06/24هـ · 2003-08-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/32 بتاريخ 2 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 125 بتاريخ 14 / 5 / 1424
- آخر تعديل
- 1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12)
- عدد المواد
- 25
الخط الزمني للنظام
- 1443/01/23هـ — المرسوم الملكي رقم (م/12) (عدّل هذه المادة)
- 1434/05/27هـ — المرسوم الملكي رقم (م/30)
- 1424/06/02هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 172، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2
- 1اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني
- اللائحة التنفيذية لنظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1425هـ
- E -نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني – عربي E
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمين الشركة المتحدة للتأمين التعاوني
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة سلامة
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة المتوسط والخليج للتأمين وإعادة التأمين التعا...
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة إتحاد الخليج الأهلية للتأمين التعاوني
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة اتحاد الخليج الأهلية
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني
- تعميم المساهمين الموجه لمساهمي شركة ولاء للتأمين التعاوني
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 25 مادة.
جميع مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة