المادة 10 من نظام مراقبة البنوك

ساري، نسخة 1386/02/22هـ

الجواب المختصر

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية: 1 - الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.

ساري، نسخة 1386/02/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام مراقبة البنوك؟

يحظر على أي بنك أن يزاول الأعمال الآتية:

1 - الاشتغال لحسابه أو بالعمولة بتجارة الجملة أو التجزئة بما في ذلك تجارة الاستيراد أو التصدير.

2 - أن تكون له مصلحة مباشرة كمساهم أو كشريك أو كمالك أو بأية صفة أخرى في أي مشروع تجاري أو صناعي أو زراعي أو أي مشروع آخر، إلا في الحدود المشار إليها في الفقرة (4) من هذه المادة، ويستثنى من ذلك ما يؤول للبنك وفاء لدين له قبل الغير، على أن يقوم البنك بتصفية ما آل إليه في خلال سنتين أو في خلال أية مدة أطول تحدد بعد الاتفاق مع المؤسسة.

3 - شراء أسهم أي بنك يعمل في المملكة بدون موافقة المؤسسة.

4 - امتلاك أسهم أية شركة مساهمة أخرى مؤسسة في المملكة تزيد قيمتها على (10%) عشرة في المائة من رأس مالها المدفوع وبشرط ألا تتجاوز القيمة الاسمية لهذه الأسهم (20%) عشرين في المائة من رأس مال البنك المدفوع واحتياطياته. ويجوز للمؤسسة عند الاقتضاء زيادة النسبتين المذكورتين.

5 - امتلاك عقار أو استئجاره إلا إذا كان ذلك ضروريا لإدارة أعمال البنك أو لسكنى موظفيه أو للترفيه عنهم أو وفاء لدين للبنك قبل الغير.

وإذا امتلك البنك عقارا وفاء لدين له قبل الغير ولم يكن هذا العقار لازما لإدارة أعماله أو سكنى موظفيه أو الترفيه عنهم، وجب عليه تصفيته في خلال ثلاث سنوات من تاريخ أيلولة العقار إليه، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة، وبالشروط التي تحددها. فإذا تملك البنك قبل تاريخ نفاذ هذا النظام عقارات على خلاف حكم هذه الفقرة فيجب عليه أن يقوم بتصفيتها تدريجيا في خلال سبع سنوات، أو إذا وجدت ظروف استثنائية لها ما يبررها في خلال المدة أو المدد التي توافق عليها المؤسسة وبالشروط التي تحددها.

واستثناء من أحكام الفقرة (5) من هذه المادة يجوز للبنك إذا وجدت ظروف خاصة لها ما يبررها وبشرط موافقة المؤسسة على ذلك أن يتملك عقارا لا تزيد قيمته على (20%) عشرين في المائة من رأس ماله المدفوع واحتياطياته.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1386/01/01هـ · 1966-04-21
تاريخ النشر
1386/01/01هـ · 1966-04-21
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/5 بتاريخ 22 / 2 / 1386؛ قرار مجلس الوزراء رقم 179 بتاريخ 5 / 2 / 1386
آخر تعديل
1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1391/01/06هـ — المرسوم الملكي رقم (م/2)
  2. 1386/02/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 88، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 2

  • قواعد تطبيق أحكام نظام مراقبة البنوك
  • enنظام مراقبة البنوك
  • قواعد خدمات الدفع المسبق في المملكة العربية السعودية
  • تعليمات إسناد المهام إلى طرف ثالث
  • الإرشادات والمعايير الأساسية لطلب منح الترخيص لمزاولة الأعمال المصرفية
  • تعليمات إسناد مهام لطرف ثالث-2008
  • حدود التركيزات الإئتمانية الممنوحة للجهات غير البنكية والبنوك والمؤسسات المالية الأجنبية
  • القواعد المنظمة لمزاولة نشاط الوكالة المصرفية في المملكة العربية السعودية
  • مبادئ حماية عملاء المصارف
  • متطلبات الإفصاح المتعلقة بالحوكمة الشرعية للبنوك التي تمارس أنشطة مصرفية متوافقة مع الشريعة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام مراقبة البنوك وتعديلاتها · فهرس الأنظمة