المادة 13 من نظام محاكمة الوزراء

ساري، نسخة 1380/09/22هـ

الجواب المختصر

لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.

ساري، نسخة 1380/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 13 من نظام محاكمة الوزراء؟

لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1380/01/01هـ · 1960-06-25
تاريخ النشر
1380/01/01هـ · 1960-06-25
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1380/09/22هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 27 مادة.

جميع مواد نظام محاكمة الوزراء وتعديلاتها · فهرس الأنظمة