المادة 13 من نظام محاكمة الوزراء
ساري، نسخة 1380/09/22هـ
الجواب المختصر
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
ساري، نسخة 1380/09/22هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 13 من نظام محاكمة الوزراء؟
لمجلس الوزراء عند إقراره إحالة المتهم إلى المحاكمة، أن يقرر حبسه احتياطيا لحين انعقاد أول جلسة من جلسات هيئة المحاكمة، ولهيئة المحاكمة بعد ذلك أن تجدد حبس المتهم إذا اقتضت الضرورة.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- تاريخ النشر
- 1380/01/01هـ · 1960-06-25
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم 88 بتاريخ 22 / 9 / 1380؛ قرار مجلس الوزراء رقم 508 بتاريخ 21 / 9 / 1380
- عدد المواد
- 27
الخط الزمني للنظام
- 1380/09/22هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1
- المجلة القضائية (وزارة العدل) — تنوع العقوبات في الشريعة الإسلامية وتطبيقاته في أنظمة المملكة العربية السعودية// الشيخ / أحمد بن عبدالله…
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 27 مادة.