المادة 23 من نظام مجلس الوزراء
ساري، نسخة 1414/03/03هـ
الجواب المختصر
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
ساري، نسخة 1414/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 23 من نظام مجلس الوزراء؟
يجب نشر جميع المراسيم في الجريدة الرسمية، وتكون نافذة المفعول من تاريخ نشرها ما لم ينص على تاريخ آخر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1414/03/03هـ · 1993-08-20
- تاريخ النشر
- 1414/03/10هـ · 1993-08-27
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
- آخر تعديل
- 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
- 1432/09/03هـ — الأمر الملكي رقم (ا/151)
- 1414/03/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- تعميم وزارة العدل رقم 8/34/ت وتاريخ 9/3/1410هـ — حوادث السيارات
- وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.