المادة 24 من نظام مجلس الوزراء
ساري، نسخة 1414/03/03هـ
الجواب المختصر
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية: 1 - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
ساري، نسخة 1414/03/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام مجلس الوزراء؟
للمجلس باعتباره السلطة التنفيذية المباشرة الهيمنة التامة على شؤون التنفيذ والإدارة، ويدخل في اختصاصاته التنفيذية الأمور الآتية:
1 - مراقبة تنفيذ الأنظمة واللوائح والقرارات.
2 - إحداث وترتيب المصالح العامة .
3 - متابعة تنفيذ الخطة العامة للتنمية .
4 - إنشاء لجان تتحرى عن سير أعمال الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى أو عن قضية معينة وترفع هذه اللجان نتائج تحرياتها إلى المجلس في الوقت الذي يحدده لها وينظر المجلس في نتيجة تحرياتها وله إنشاء لجان للتحقيق على ضوء ذلك والبت في النتيجة مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة واللوائح.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1414/03/03هـ · 1993-08-20
- تاريخ النشر
- 1414/03/10هـ · 1993-08-27
- أدوات الإصدار
- أمر ملكي رقم أ/13 بتاريخ 3 / 3 / 1414
- آخر تعديل
- 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1440/04/20هـ — الأمر الملكي رقم (ا/141)
- 1432/09/03هـ — الأمر الملكي رقم (ا/151)
- 1414/03/03هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 3
- وزارة العدل — اولا - الموافقة على نظام السبن والتوقيف مع مذكرته الايضاحيه بالصيغة عانيا - طى نائب رقيس سجلس الوزا" ، والوزراً، كل لعمان ..
- تعميم وزارة العدل رقم 8/34/ت وتاريخ 9/3/1410هـ — حوادث السيارات
- وزارة العدل — رسمنا بما هوات: - أولا : _ الموافقة على نظام الاوراق التجارية بالصيغة المرافقة لهذا .
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.