المادة 5 من نظام مجلس الخدمة المدنية
ساري، نسخة 1402/11/16هـ
الجواب المختصر
أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من: - رئيس مجلس الوزراء رئيساً - نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس - رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً - أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
ساري، نسخة 1402/11/16هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 5 من نظام مجلس الخدمة المدنية؟
أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- نائب رئيس مجلس الوزراء نائباً للرئيس
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي لمدة ثلاث سنوات.
ب - تعقد جلسات المجلس الخدمة المدنية برئاسة رئيسه ، أو نائبه ، أو من يفوضه من بين أعضائه
ما التعديلات على المادة 5؟
- 1397/07/10هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397 قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397 (نص هذه النسخة)
- 1402/11/16هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/53) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1397/07/10هـ
أ - يكون تشكيل مجلس الخدمة المدنية من:
- نائب رئيس مجلس الوزراء رئيساً
- رئيس الديوان العام للخدمة المدنية عضواً
- أربعة من الوزراء أعضاء يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
- ثلاثة أعضاء من ذوي الاختصاص يعينون بأمر ملكي بناء على اقتراح نائب رئيس مجلس الوزراء لمدة ثلاث سنوات.
ب - تعقد جلسات مجلس الخدمة المدنية برئاسة نائب رئيس مجلس الوزراء أو من يفوضه من بين أعضائه.
ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟
كتاب واحد تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- تاريخ النشر
- 1397/01/01هـ · 1976-12-22
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
- آخر تعديل
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- عدد المواد
- 11
الخط الزمني للنظام
- 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
- 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53) (عدّل هذه المادة)
- 1397/07/10هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 11 مادة.
جميع مواد نظام مجلس الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة