المادة 11 من نظام مجلس الخدمة المدنية

ساري، نسخة 1397/07/10هـ

الجواب المختصر

على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية، يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شئون الخدمة المدنية.

ساري، نسخة 1397/07/10هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 11 من نظام مجلس الخدمة المدنية؟

على رئيس الديوان العام للخدمة المدنية أن يرفع تقريرا كل ستة أشهر إلى مجلس الخدمة المدنية، يبين فيه إنجازات الديوان العام للخدمة المدنية، وعلى مجلس الخدمة المدنية رفع التقرير إلى رئيس مجلس الوزراء مشفوعا بدراسة شاملة للمشكلات التي تواجه شئون الخدمة المدنية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1397/01/01هـ · 1976-12-22
تاريخ النشر
1397/01/01هـ · 1976-12-22
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/48 بتاريخ 10 / 7 / 1397؛ قرار مجلس الوزراء رقم 950 بتاريخ 27 / 6 / 1397
آخر تعديل
1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
عدد المواد
11

الخط الزمني للنظام

  1. 1420/03/01هـ — الأمر الملكي رقم (28)
  2. 1402/11/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/53)
  3. 1397/07/10هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1

  • قواعد تمديد الخدمة وقواعد التعاقد مع من أحيل إلى التقاعد

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 11 مادة.

جميع مواد نظام مجلس الخدمة المدنية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة