المادة 18 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/02/27هـ

الجواب المختصر

1) تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه اللائحة التنفيذية.

ساري، نسخة 1426/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 18 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

1) تخضع النباتات والمنتجات النباتية والمواد الخاضعة للوائح والكائنات النافعة المستوردة للتفتيش من قبل مفتش في نقطة الدخول، أو في الوجهة النهائية للحاوية أو أي جهة تحددها السلطة المختصة شريطة أن تكون الحاوية محكمة الإغلاق ومعنونة بالشكل الذي توضحه اللائحة التنفيذية.

2) فيما عدا الحالات التي لها تشريعات أخرى، يتم التفتيش المنصوص عليه في الفقرة (1) أعلاه أثناء ساعات العمل الرسمي فيما عدا الحالات التي تكون فيها الشحنة عابرة أو من المواد سريعة التلف، حيث يمكن بناء على طلب من المستورد أن يقوم المفتش بتفتيش الشحنة في أي وقت بعد تحصيل رسوم إضافية تحددها اللائحة التنفيذية.

3) إذا ما اتضح من خلال التفتيش وفق الفقرتين (1) و(2) أعلاه أن المواد المستوردة تمثل تهديدًا بإدخال وانتشار آفة زراعية، أو لم تستوف متطلبات هذا القانون ( النظام )، فيمكن أن تطلب السلطة المختصة من خلال إخطار كتابي إلى المستورد أن تخضع المواد خلال أسبوع إلى أحد الإجراءات الآتية :

أ ـ المعالجة الضرورية لإزالة المخاطر.

ب ـ إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو أي بلد آخر.

ج ـ إعدام المواد المستوردة بالطريقة المنصوص عليها في الإخطار.

4 ) للسلطة المختصة أن تتجاوز الأخطار المنصوص عليها في الفقرة (3) أعلاه إذا ما كان من الضروري إعدام المواد المستوردة على وجه السرعة أو كان تقديم الإخطار غير عملي.

5) إذا لم يكن من الممكن إعادة المواد المستوردة إلى مصدرها أو تصديرها إلى أي بلد آخر، أو لم يوافق المستورد على هذا الإجراء أو على المعالجة فيحق للسلطة المختصة إعدام المواد المستوردة.

6) يتحمل المستورد جميع التكاليف والمسئوليات الناشئة عن تنفيذ هذه المادة بما فيها تكاليف التفريغ والتحميل والنقل إلى نقطة الدخول وتكاليف إعادة التصدير أو المعالجة أو الإعدام.

7) لا تتحمل الدولة أو الوزير أو السلطة المختصة أو المفتش أي مسئولية مقابل أي تلف أو خسارة جراء حجز أو إعدام المواد المستوردة المخالفة لأحكام هذا القانون (النظام).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/02/27هـ · 2005-04-06
تاريخ النشر
1426/04/05هـ · 2005-05-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
آخر تعديل
1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
  2. 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
  3. 1426/02/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • تعديل المادة رقم (5) والفقرة الأولى من المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
  • اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة