المادة 12 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1426/02/27هـ

الجواب المختصر

عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة، وإبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير، وكذلك في حالة رفعها.

ساري، نسخة 1426/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 12 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

عند تسرب أي آفة حجرية إلى داخل أراضي إحدى الدول، يقوم الوزير أو السلطة المختصة باتخاذ التدابير اللازمة لاستئصالها ومنع انتشارها إلى مناطق أخرى مهددة، وإبلاغ الأمانة العامة باتخاذ هذه التدابير، وكذلك في حالة رفعها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/02/27هـ · 2005-04-06
تاريخ النشر
1426/04/05هـ · 2005-05-13
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
آخر تعديل
1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
عدد المواد
34

الخط الزمني للنظام

  1. 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
  2. 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
  3. 1426/02/27هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2

  • تعديل المادة رقم (5) والفقرة الأولى من المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
  • اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 34 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة