المادة 11 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
ساري، نسخة 1426/02/27هـ
الجواب المختصر
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين: 1 ) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.
ساري، نسخة 1426/02/27هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟
على الوزير إجراء مراجعة دورية لوضع أي من مناطق الحجر عند استيفاء أحد الشرطين الآتيين:
1 ) أن الآفة التي استوجبت وضع المنطقة تحت الحجر لم تعد موجودة.
2 ) إذا اتضح للوزير بأنه لم يعد ضروريًّا الاستمرار في وضع المنطقة المصابة كليًّا أو جزئيًّا تحت الحجر.
ويتم إخطار جميع ملاك وسكان المناطق المتأثرة برفع الحجر.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1426/02/27هـ · 2005-04-06
- تاريخ النشر
- 1426/04/05هـ · 2005-05-13
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 2 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 42 بتاريخ 18 / 2 / 1426
- آخر تعديل
- 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- عدد المواد
- 34
الخط الزمني للنظام
- 1438/01/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/3)
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1426/02/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 2
- تعديل المادة رقم (5) والفقرة الأولى من المادة رقم (13) من اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج…
- اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1426هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 34 مادة.
جميع مواد نظام (قانون) الحجر الزراعي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة