نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1424/06/01هـ، 26 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الزراعة والمياه والثروات الحية
تاريخ الإصدار
1424/06/01هـ · 2003-07-30
تاريخ النشر
1424/06/17هـ · 2003-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
عدد المواد
26

ملخص هيئة الخبراء

يتضمن النظام ما يلي : التعريفات والمصطلحات – الحجر البيطري – المستندات التي تصحب الإرساليات والأعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء – حيوانات الذبح والتربية – الحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض – المنتجات الحيوانية المسموح بإدخالها – متروك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام النظام – ملاحق .

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1424/06/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (26)