نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1424/06/01هـ، 26 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1424/06/01هـ · 2003-07-30
- تاريخ النشر
- 1424/06/17هـ · 2003-08-15
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
- عدد المواد
- 26
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي : التعريفات والمصطلحات – الحجر البيطري – المستندات التي تصحب الإرساليات والأعلاف الحيوانية الواردة من أي دولة أو منطقة خارج الدول الأعضاء – حيوانات الذبح والتربية – الحيوانات المستوردة من بلد لا ينطبق عليه بعض أنظمة التحصين ضد بعض الأمراض – المنتجات الحيوانية المسموح بإدخالها – متروك لكل دولة حق تحديد العقوبات التي تطبق على من يخالف أحكام النظام – ملاحق .
الخط الزمني للتعديلات
- 1424/06/01هـ — صدور النظام