المادة 19 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1424/06/01هـ

الجواب المختصر

للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.

ساري، نسخة 1424/06/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

للدولة المستوردة من أي من الدول الأعضاء في حالة وجود مرض معين بالدولة المصدرة أن تقوم بتطبيق هذا النظام على الحيوانات المصدرة إليها من تلك الدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1424/06/01هـ · 2003-07-30
تاريخ النشر
1424/06/17هـ · 2003-08-15
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/26 بتاريخ 1 / 6 / 1424؛ قرار مجلس الوزراء رقم 109 بتاريخ 30 / 4 / 1424
عدد المواد
26

الخط الزمني للنظام

  1. 1424/06/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 26 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) الحجر البيطري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة