نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1447/06/03هـ، 28 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
الطاقة والصناعة والتعدين
تاريخ الإصدار
1447/06/03هـ · 2025-11-24
تاريخ النشر
1447/06/14هـ · 2025-12-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ
عدد المواد
28

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام (القانون): تعاريف وأحكام عامة، الترخيص الصناعي، السجل الصناعي، صلاحيات الجهة المختصة، الجزاءات الإدارية، التظلم، رسوم الخدمات، الأحكام الختامية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1447/06/03هـ — صدور النظام

مواد النظام (28)