نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية
نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: ساري، صدر 1447/06/03هـ، 28 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الطاقة والصناعة والتعدين
- تاريخ الإصدار
- 1447/06/03هـ · 2025-11-24
- تاريخ النشر
- 1447/06/14هـ · 2025-12-05
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ
- عدد المواد
- 28
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام (القانون): تعاريف وأحكام عامة، الترخيص الصناعي، السجل الصناعي، صلاحيات الجهة المختصة، الجزاءات الإدارية، التظلم، رسوم الخدمات، الأحكام الختامية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1447/06/03هـ — صدور النظام