المادة 4 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية

ساري، نسخة 1447/06/03هـ

الجواب المختصر

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا إلا بناء على ترخيص صناعي صادر وفقا لأحكام هذا النظام (القانون).

ساري، نسخة 1447/06/03هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 4 من نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية؟

لا يجوز إقامة مشروع صناعي أو تغيير إنتاجه أو توسعته أو تطويره أو دمجه مع غيره أو تجزئته أو تغيير موقعه أو التصرف فيه كليا أو جزئيا إلا بناء على ترخيص صناعي صادر وفقا لأحكام هذا النظام (القانون).

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1447/06/03هـ · 2025-11-24
تاريخ النشر
1447/06/14هـ · 2025-12-05
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/108) وتاريخ 1447/6/3هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (386) وتاريخ 1447/5/27هـ
عدد المواد
27

الخط الزمني للنظام

  1. 1447/06/03هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 2

  • اللائحة التنفيذية لنظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لعام 1447هـ
  • المعدنية للائحة التنفيذية، ويُعمل بهما بعد (تسعين) يوماً من تاريخ نشرهما. — Common Industrial Regulatory Law of the GCC Countries
  • اللائحة التنفيذية لقانون التنظيم الصناعي الموحد

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 28 مادة.

جميع مواد نظام (قانون) التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة