المادة 7 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها

ساري، نسخة 1432/05/08هـ

الجواب المختصر

يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي: 1 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

ساري، نسخة 1432/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 7 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟

يراعى عند تطبيق العقوبة الواردة في المادة (الخامسة) من هذا النظام؛ التناسب بين الجريمة والعقوبة، مع مراعاة الظروف المخففة والمشددة للعقوبة، ويعد من الظروف المشددة ما يلي:

1 - إذا ارتكبت الجريمة في زمن الحرب.

2 - إذا ارتكبت الجريمة لمصلحة دولة أجنبية، أو لأحد ممن يعملون لمصلحتها بأي صورة وعلى أي وجه وبأي وسيلة، سواء بطريق مباشر، أو غير مباشر.

3 - إذا كانت الوثيقة أو المعلومة مهمة وذات درجة سرية عالية.

4 - إذا كان الضرر الذي أصاب الدولة بسبب إفشاء الوثيقة أو المعلومة السرية جسيماً.

5 - إذا ارتكبت الجريمة بقصد الإضرار بالدولة.

6 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة ذات طابع سري.

7 - إذا ارتكب الجريمة من يشغل وظيفة عليا.

المواد التي تحيل إليها المادة أو تُستشهد معها

مادة واحدة تحيل إليها أو تُستشهد معها — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1432/05/08هـ · 2011-04-12
تاريخ النشر
1432/06/17هـ · 2011-05-20
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432؛ قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
عدد المواد
12

الخط الزمني للنظام

  1. 1432/05/08هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 12 مادة.

جميع مواد نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة