المادة 2 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها
ساري، نسخة 1432/05/08هـ
الجواب المختصر
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
ساري، نسخة 1432/05/08هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 2 من نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها؟
يحظر على أي موظف عام أو من في حكمه ـ ولو بعد انتهاء خدمته ـ نشر أي وثيقة سرية أو إفشاء أي معلومة سرية حصل عليها أو عرفها بحكم وظيفته وكان نشرها أو إفشاؤها لا يزالان محظورين.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1432/05/08هـ · 2011-04-12
- تاريخ النشر
- 1432/06/17هـ · 2011-05-20
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م / 35) بتاريخ 8 / 5 / 1432؛ قرار مجلس الوزراء رقم (141) بتاريخ 7 / 5 / 1432
- عدد المواد
- 12
الخط الزمني للنظام
- 1432/05/08هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 12 مادة.
جميع مواد نظام عقوبات نشر الوثائق والمعلومات السرية وإفشائها وتعديلاتها · فهرس الأنظمة