المادة 63 من نظام ضريبة الدخل

ساري، نسخة 1425/01/15هـ

موضوع المادة: إجراءات مكافحة التجنب الضريبي، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في : 1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي .

ساري، نسخة 1425/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 63 من نظام ضريبة الدخل؟

أ - لغرض تحديد الضريبة للمصلحة الحق في :

1 - عدم الأخذ بأي معاملة ليس لها أثر ضريبي .

2 - إعادة تكييف المعاملات التي لا يعكس شكلها جوهرها ووضعها في صورتها الحقيقية.

ب - للمصلحة الحق في الربط الضريبي على المكلف بالأسلوب التقديري وفقا للحقائق والظروف المرتبطة بالمكلف إذا لم يقدم إقراره في الموعد النظامي ، أو لم يحتفظ بحسابات ودفاتر وسجلات دقيقة ، أو لم يتقيد بالشكل والنموذج والطريقة المطلوبة في دفاتره وسجلاته .

ج - يجوز للمصلحة إعادة توزيع الإيراد والمصاريف في المعاملات التي تتم بين أطراف مرتبطة ، أو أطراف تتبع نفس الجهة لتعكس الإيراد الذي كان سيتحقق لو كانت الأطراف مستقلة وغير مرتبطة .

د - لا يجوز للمكلف حسم خسارة ناتجة عن تحويل ممتلكات تمت بينه وبين طرف مرتبط به ، وما لم يرد في هذا النظام خلاف ذلك ، يعلق حسم الخسارة إلى أن يتخلص الطرف المرتبط من الممتلكات إلى طرف آخر غير مرتبط .

هـ - إذا قام المكلف الفرد بتجزئة دخله وتقاسمه مع شخص آخر ، يجوز للمصلحة تعديل الوعاء الضريبي للمكلف وللشخص الآخر منعا لأي تخفيض في الضريبة المستحقة .

و - تعني تجزئة الدخل لغرض هذه المادة ما يأتي :

1 - تحويل الدخل بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى آخر مرتبط به .

2 - تحويل الممتلكات بما في ذلك النقود بشكل مباشر أو غير مباشر من شخص إلى شخص آخر مرتبط به ، ينتج عنه تحقيق الشخص الآخر لدخل من هذه الممتلكات ، إذا كان السبب أو أحد الأسباب للتحويل هو تخفيض إجمالي الضريبة المستحقة على دخل الشخص المحول أو الشخص المحول إليه .

ز - يجوز للمصلحة أن تأخذ بالقيمة المقدمة من الشخص المحول إليه لتقرر إذا كان المكلف يسعى لتجزئة الدخل .

ماذا قالت الكتب عن هذه المادة؟

3 كتب تشرح هذه المادة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/01/15هـ · 2004-03-06
تاريخ النشر
1425/03/11هـ · 2004-04-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
آخر تعديل
1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
عدد المواد
81

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
  2. 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  4. 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113)
  5. 1425/01/15هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 28، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • إجراء بعض التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل المواد (9، 60، 61، 62، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 81 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة الدخل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة