المادة 6 من نظام ضريبة الدخل

ساري، نسخة 1425/01/15هـ

موضوع المادة: الوعاء الضريبي، بحسب عنوان المادة في النظام.

الجواب المختصر

أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.

ساري، نسخة 1425/01/15هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 6 من نظام ضريبة الدخل؟

أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.

ب - الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .

ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها ، محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .

د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره .

هـ - يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها .

ما التعديلات على المادة 6؟

  1. 1425/01/15هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425 قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424 (نص هذه النسخة)
  2. هـ — استبدال المادة —
  3. هـ — add_paragraph —
نص نسخة هـ

و- الوعاء الضريبي للشخص الذي يعمل في إنتاج الزيت والمواد الهيدروكربونية هو دخله الخاضع للضريبة محسوماً منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام، ولا يشمل الوعاء الضريبي المتعلق بمجال استثمار الغاز الطبيعي هذا لشخص

نص نسخة 1425/01/15هـ

أ - الوعاء الضريبي لشركة الأموال المقيمة هو حصص الشركاء غير السعوديين من دخلها الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام.

ب - الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي المقيم غير السعودي هو دخله الخاضع للضريبة من أي نشاط من مصادر في المملكة محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .

ج - الوعاء الضريبي لغير المقيم الذي يمارس النشاط في المملكة من خلال منشأة دائمة هو دخله الخاضع للضريبة الناتج عن نشاط تلك المنشأة أو المرتبط بها ، محسوما منه المصاريف الجائزة بمقتضى هذا النظام .

د - يحتسب الوعاء الضريبي للشخص الطبيعي الواحد بشكل مستقل عن غيره .

هـ - يحتسب الوعاء الضريبي لشركة الأموال بشكل مستقل عن المساهمين أو الشركاء فيها .

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1425/01/15هـ · 2004-03-06
تاريخ النشر
1425/03/11هـ · 2004-04-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/1 بتاريخ 15 / 1 / 1425؛ قرار مجلس الوزراء رقم 278 بتاريخ 20 / 11 / 1424
آخر تعديل
1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
عدد المواد
81

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/11/05هـ — المرسوم الملكي رقم (م/153)
  2. 1441/07/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/52)
  3. 1439/07/11هـ — المرسوم الملكي رقم (م/70)
  4. 1438/11/02هـ — المرسوم الملكي رقم (م/113)
  5. 1425/01/15هـ — صدور النظام
  6. هـ — (غير محدد) (عدّل هذه المادة)

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 10، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 28، تعاميم وأدلة ومجلات قضائية 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل
  • تعديل الفقرة (5) من المادة (63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديلات على عدد من مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • إجراء بعض التعديلات على بعض مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل المواد (9، 60، 61، 62، 63) من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (1) من المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل الفقرة (4) من المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل وحذف مواد من اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل لعام 1425هـ
  • تعديل بعض فقرات مواد اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة الدخل

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 81 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة الدخل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة