نظام ضريبة التصرفات العقارية
نظام ضريبة التصرفات العقارية: ساري، صدر 1446/03/19هـ، 20 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- الخدمات البلدية والتخطيط والتطوير الحضري
- تاريخ الإصدار
- 1446/03/19هـ · 2024-09-22
- تاريخ النشر
- 1446/04/08هـ · 2024-10-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
- عدد المواد
- 20
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: تعريفات، نسبة واحتساب ضريبة التصرف العقاري، التصرفات العقارية المعفاة من الضريبة، استحقاق الضريبة وتاريخ التصرف العقاري، سداد الضريبة، التصرف الصوري أو المستتر، مسؤولية سداد الضريبة، التحقق من قيمة التصرف العقاري، تقدير قيمة التصرف العقاري، التصرف العقاري غير الموثق، المطالبة بسداد الضريبة، الاستعانة بمقيم معتمد، حالات استرداد الضريبة، طلب المعلومات، الالتزام بالأحكام ذات الصلة المنصوص عليها في النظام واللائحة، سرية المعلومات، الضوابط والإجراءات والنماذج والمستندات اللازمة لتنفيذ أحكام النظام، إصدار أدلة إرشادية ونشرات ضريبية، بيان المعالجة الضريبية، صور التهرب الضريبي، العقوبات، الرقابة والتفتيش وضبط المخالفات، إصدار اللائحة، ينفذ النظام بعد (180) يوماً من تاريخ نشره في…
الخط الزمني للتعديلات
- 1446/03/19هـ — صدور النظام