المادة 16 من نظام ضريبة التصرفات العقارية

ساري، نسخة 1446/03/19هـ

الجواب المختصر

تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.

ساري، نسخة 1446/03/19هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 16 من نظام ضريبة التصرفات العقارية؟

تتولى الهيئة إيقاع العقوبات المنصوص عليها في النظام وفقاً لتصنيف يضعه المجلس للمخالفات وما يقابلها من عقوبات، ويُراعى فيه التناسب بين المخالفة والعقوبة.

توقع العقوبة بقرار من المحافظ أو من يفوضه المجلس بذلك.

لا يحول إيقاع أي من العقوبات المنصوص عليها في النظام دون استيفاء الضريبة المستحقة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/03/19هـ · 2024-09-22
تاريخ النشر
1446/04/08هـ · 2024-10-11
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/84) وتاريخ 1446/3/19هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (239) وتاريخ 1446/3/14هـ
عدد المواد
20

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/03/19هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1، قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 6

  • اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة التصرفات العقارية
  • الدليل التفصيلي لضريبة التصرفات العقارية وفق أحكام نظام ضريبة التصرفات العقارية ولائحته التنفيذية
  • الدليل المبسط لضريبة التصرفات العقارية
  • نشرة ضريبية - المعالجة الضريبية لضريبة التصرفات العقارية في عقود مشاريع البناء والتملك والتشغيل والتحويل (BOOT)
  • المعالجة الضريبية للعقارات المباعة من العقارات التي آلت ملكيتها إلى البنك نتيجة تنفيذ الرهن وفق أحكام ضريبة القيمة المضافة وضريبة التصرفات…
  • الدليل الإجرائي التفصيلي للعمليات الضريبية والجمركية في المناطق الاقتصادية الخاصة
  • الدليل الإرشادي الخاص بالمقرات الإقليمية في المملكة

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 20 مادة.

جميع مواد نظام ضريبة التصرفات العقارية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة