نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية: لاغي، صدر 1408/03/27هـ، 13 مادة، آخر تعديل 1437/09/16هـ. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
نظام ملغى، لا يُستشهد به.
بطاقة النظام
- الحالة
- لاغي
- التصنيف
- الزراعة والمياه والثروات الحية
- تاريخ الإصدار
- 1408/03/27هـ · 1987-11-18
- تاريخ النشر
- 1408/04/20هـ · 1987-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 3 / 1408؛ قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
- عدد المواد
- 13
- آخر تعديل
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
ملخص هيئة الخبراء
يتضمن النظام ما يلي: إشراف وزارة الزراعة والمياه على جميع أعمال الصيد والغوص، وبيان صلاحياتها في سبيل ذلك، بيان أحكام الحصول على تراخيص الصيد والغوص، لجان الصيد المحلية وصلاحياتها، الأحكام المنظمة لحماية الثروات المائية الحية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58) (1 مادة)
- 1408/03/27هـ — صدور النظام