المادة 1 من نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية
لاغي، نسخة 1408/03/27هـ
معلومات النظام
- الحالة
- لاغي
- تاريخ الإصدار
- 1408/03/27هـ · 1987-11-18
- تاريخ النشر
- 1408/04/20هـ · 1987-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/9 بتاريخ 27 / 3 / 1408؛ قرار مجلس الوزراء رقم 14 بتاريخ 21 / 1 / 1408
- آخر تعديل
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- عدد المواد
- 13
الخط الزمني للنظام
- 1437/09/16هـ — المرسوم الملكي رقم (م/58)
- 1408/03/27هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
قرارات وأدلة الجهات المنظِّمة 1
- نظام الزراعة النسخة العربية
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادتان مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 13 مادة.
جميع مواد نظام صيد واستثمار وحماية الثروات المائية الحية في المياه الاقليمية للمملكة العربية السعودية وتعديلاتها · فهرس الأنظمة