المادة 9 من نظام صندوق التنمية السياحي

ساري، نسخة 1441/10/26هـ

الجواب المختصر

تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة.

ساري، نسخة 1441/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 9 من نظام صندوق التنمية السياحي؟

تكون للصندوق ميزانية تشغيلية سنوية مستقلة.

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1441/10/26هـ · 2020-06-18
تاريخ النشر
1441/11/05هـ · 2020-06-26
أدوات الإصدار
نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي
عدد المواد
15

الخط الزمني للنظام

  1. 1441/10/26هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 15 مادة.

جميع مواد نظام صندوق التنمية السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة