المادة 10 من نظام صندوق التنمية السياحي
ساري، نسخة 1441/10/26هـ
الجواب المختصر
رأس مال الصندوق (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
ساري، نسخة 1441/10/26هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 10 من نظام صندوق التنمية السياحي؟
رأس مال الصندوق (15.000.000.000) خمسة عشر مليار ريال سعودي، وتجوز زيادة رأس المال بقرار من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح من مجلس إدارة صندوق التنمية الوطني.
تتكون موارد الصندوق مما يأتي:
أ- الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه التمويلي.
ب- التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
ج- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
د- المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
هـ- ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.
و- أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1441/10/26هـ · 2020-06-18
- تاريخ النشر
- 1441/11/05هـ · 2020-06-26
- أدوات الإصدار
- نظام صندوق التنمية السياحي نظام صندوق التنمية السياحي
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1441/10/26هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام صندوق التنمية السياحي وتعديلاتها · فهرس الأنظمة