المادة 11 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني
ساري، نسخة 1445/08/01هـ
الجواب المختصر
تتكون موارد الصندوق مما يلي: الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه.
ساري، نسخة 1445/08/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 11 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني؟
تتكون موارد الصندوق مما يلي:
الدعم المقدم له من الدولة فيما يخدم نشاطه.
التدفقات النقدية من القروض المصروفة من رأس ماله.
العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته والأموال التي يتم التنفيذ عليها استيفاءً لمستحقاته.
المقابل المالي الذي يتقاضاه نظير الخدمات والأعمال التي يقدمها.
ما يقبله المجلس من هبات، وتبرعات، ومنح، ووصايا، وريع أوقاف.
أي مورد آخر يقره المجلس بما لا يخالف الأنظمة والتعليمات.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/01هـ · 2024-02-11
- تاريخ النشر
- 1445/08/06هـ · 2024-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
- عدد المواد
- 18
الخط الزمني للنظام
- 1445/08/01هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 18 مادة.
جميع مواد نظام صندوق البنية التحتية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة