المادة 10 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني

ساري، نسخة 1445/08/01هـ

الجواب المختصر

تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.

ساري، نسخة 1445/08/01هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 10 من نظام صندوق البنية التحتية الوطني؟

تكون للصندوق ميزانية سنوية مستقلة.

السنة المالية للصندوق هي السنة المالية للدولة. واستثناءً من ذلك، تبدأ السنة المالية الأولى من تاريخ نفاذ النظام، وتنتهي بنهاية السنة المالية التالية للدولة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1445/08/01هـ · 2024-02-11
تاريخ النشر
1445/08/06هـ · 2024-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
عدد المواد
18

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/08/01هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 18 مادة.

جميع مواد نظام صندوق البنية التحتية الوطني وتعديلاتها · فهرس الأنظمة