نظام صندوق البنية التحتية الوطني
نظام صندوق البنية التحتية الوطني: ساري، صدر 1445/08/01هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.
بطاقة النظام
- الحالة
- ساري
- التصنيف
- التجارة والاقتصاد والاستثمار
- تاريخ الإصدار
- 1445/08/01هـ · 2024-02-11
- تاريخ النشر
- 1445/08/06هـ · 2024-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
- عدد المواد
- 18
ملخص هيئة الخبراء
تضمن النظام: التعريفات، شخصية الصندوق، هدف الصندوق، اختصاصات وصلاحيات الصندوق، إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مجلس إدارة الصندوق، اختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس الصندوق التنفيذي مسؤولياته صلاحياته ومهماته، الميزانية والسنة المالية للصندوق، موارد الصندوق، النظام الوظيفي لمنسوبي الصندوق، تمويلات الصندوق، ضمانات الصندوق، حسابات الصندوق البنكية، الرقابة المالية، التقرير السنوي، نفاذ النظام بعد (ثلاثين) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.
الخط الزمني للتعديلات
- 1445/08/01هـ — صدور النظام