نظام صندوق البنية التحتية الوطني

نظام صندوق البنية التحتية الوطني: ساري، صدر 1445/08/01هـ، 18 مادة. نص كل مادة وتعديلاتها وحالتها.

بطاقة النظام

الحالة
ساري
التصنيف
التجارة والاقتصاد والاستثمار
تاريخ الإصدار
1445/08/01هـ · 2024-02-11
تاريخ النشر
1445/08/06هـ · 2024-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/142) وتاريخ 1445/8/1هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم (601) وتاريخ 1445/7/25هـ
عدد المواد
18

ملخص هيئة الخبراء

تضمن النظام: التعريفات، شخصية الصندوق، هدف الصندوق، اختصاصات وصلاحيات الصندوق، إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم، مجلس إدارة الصندوق، اختصاصات المجلس، اجتماعات المجلس، رئيس الصندوق التنفيذي مسؤولياته صلاحياته ومهماته، الميزانية والسنة المالية للصندوق، موارد الصندوق، النظام الوظيفي لمنسوبي الصندوق، تمويلات الصندوق، ضمانات الصندوق، حسابات الصندوق البنكية، الرقابة المالية، التقرير السنوي، نفاذ النظام بعد (ثلاثين) يوماً من نشره في الجريدة الرسمية.

المصدر الرسمي (هيئة الخبراء)

الخط الزمني للتعديلات

  1. 1445/08/01هـ — صدور النظام

مواد النظام (18)