المادة 26 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1440/08/12هـ
موضوع المادة: التقرير السنوي، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
للمجلس نشر التقرير (أو جزء منه) المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وله كذلك نشر أي تقرير أو معلومة أخرى في شأن عمليات الصندوق ونشاطاته.
ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 26 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
للمجلس نشر التقرير (أو جزء منه) المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وله كذلك نشر أي تقرير أو معلومة أخرى في شأن عمليات الصندوق ونشاطاته.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة