المادة 27 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

ساري، نسخة 1440/08/12هـ

موضوع المادة: أحكام ختامية، وفق تبويب الفصل الثامن من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

1- للصندوق إبرام العقود والاتفاقات -داخل المملكة أو خارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الصندوق.

ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 27 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟

1- للصندوق إبرام العقود والاتفاقات -داخل المملكة أو خارجها- بغير اللغة العربية وفق ما تقتضيه حاجة العمل ومصلحة الصندوق.

2- تخضع عقود الصندوق واتفاقاته لأنظمة المملكة، إلاَّ ما تقتضي مصلحة الصندوق إخضاعه منها لاختصاص محاكم أجنبية أو للتحكيم, وذلك في ضوء ما تحدده القواعد والسياسات الداخلية.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/12هـ · 2019-04-17
تاريخ النشر
1440/08/28هـ · 2019-05-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
آخر تعديل
1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  2. 1440/08/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بالمادة 27؟

  • المادة 26: للمجلس نشر التقرير (أو جزء منه) المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام، وله كذلك نشر أي تقرير أو…
  • المادة 28: لا يؤثر صدور النظام في حقوق الصندوق والتزاماته الناشئة قبل تاريخ العمل به.
  • المادة 24 — مادة مجاورة في النظام: على المجلس -خلال (مائتين وعشرة) ايام من نهاية السنة المالية للصندوق يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن…
  • المادة 25 — مادة مجاورة في النظام: لمجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -بعد اطلاعه على التقرير المشار إليه في المادة (الرابعة والعشرين) من النظام-…
  • المادة 29 — مادة مجاورة في النظام: تخضع الشركات التي يؤسسها الصندوق في المملكة أو يشارك في تأسيسها لنظام الشركات، وللمجلس -بقرار منه- تضمين عقد…
  • المادة 30 — مادة مجاورة في النظام: لا يجوز حلُّ الصندوق أو تصفيته إلا بمرسوم ملكي، وتسمع الدعاوى المتعلقة بذلك لدى الجهة القضائية المختصة.

المادة 27 في أنظمة أخرى

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة