المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1442/02/28هـ
موضوع المادة: التقرير السنوي، وفق تبويب الفصل السابع من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
على المجلس -خلال (مائتين وعشرة) ايام من نهاية السنة المالية للصندوق يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية: 1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
ساري، نسخة 1442/02/28هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 24 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
على المجلس -خلال (مائتين وعشرة) ايام من نهاية السنة المالية للصندوق يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية:
1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
2- بيان بأصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية.
3- القوائم المالية المراجعة للصندوق.
4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها أعضاء المجلس.
5- أي معلومة أو بيان آخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
ما التعديلات على المادة 24؟
- 1440/08/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11 (نص هذه النسخة)
- 1442/02/28هـ — تعديل عبارة — المرسوم الملكي رقم (م/25) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1440/08/12هـ
على المجلس -خلال مائة وخمسين يوماً من نهاية السنة المالية للصندوق- أن يرفع إلى مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية تقريراً مفصلاً عن عمليات الصندوق ونشاطاته, على أن يتضمن التقرير -بحد أدنى- المعلومات الآتية:
1- الحساب الختامي للسنة المالية المنقضية.
2- بيان بأصول الصندوق واستثماراته, مع تفصيل بأدائها خلال السنة المالية المنقضية.
3- القوائم المالية المراجعة للصندوق.
4- بيان بجميع التعويضات التي حصل عليها أعضاء المجلس.
5- أي معلومة أو بيان آخر يطلبه مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25) (عدّل هذه المادة)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة