المادة 19 من نظام صندوق الاستثمارات العامة

ساري، نسخة 1440/08/12هـ

موضوع المادة: السلوك المهني، وفق تبويب الفصل الخامس من النظام (هيئة الخبراء).

الجواب المختصر

مع مراعاة أحكام هذا الفصل, تحدد القواعد والسياسات الداخلية الأحكام المنظمة للسلوك المهني لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق بما يكفل التوافق مع الممارسات المهنية والسلوكية السليمة, وتحدد تلك الأحكام التبعات المترتبة على المخالفات السلوكية والمهنية التي يرتكبها أيٌّ من أعضاء المجلس أو موظفي الصندوق.

ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 19 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟

مع مراعاة أحكام هذا الفصل, تحدد القواعد والسياسات الداخلية الأحكام المنظمة للسلوك المهني لأعضاء المجلس وموظفي الصندوق بما يكفل التوافق مع الممارسات المهنية والسلوكية السليمة, وتحدد تلك الأحكام التبعات المترتبة على المخالفات السلوكية والمهنية التي يرتكبها أيٌّ من أعضاء المجلس أو موظفي الصندوق.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1440/08/12هـ · 2019-04-17
تاريخ النشر
1440/08/28هـ · 2019-05-03
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
آخر تعديل
1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
عدد المواد
32

الخط الزمني للنظام

  1. 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
  2. 1440/08/12هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 32 مادة.

جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة