المادة 20 من نظام صندوق الاستثمارات العامة
ساري، نسخة 1440/08/12هـ
موضوع المادة: شؤون الصندوق المالية وعملياته، وفق تبويب الفصل السادس من النظام (هيئة الخبراء).
الجواب المختصر
1- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية.
ساري، نسخة 1440/08/12هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 20 من نظام صندوق الاستثمارات العامة؟
1- تكون للصندوق ميزانية سنوية تمول من موارده المالية.
2- تتكون موارد الصندوق المالية من الآتي:
أ- العوائد الناتجة من أصوله واستثماراته.
ب- المساهمات النقدية والعينية التي تقدمها إليه الدولة.
ج- الأموال التي يقترضها.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1440/08/12هـ · 2019-04-17
- تاريخ النشر
- 1440/08/28هـ · 2019-05-03
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (92) بتاريخ 1440/8/12هـ؛ قرار مجلس الوزراء رقم 454 1440/8/11
- آخر تعديل
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- عدد المواد
- 32
الخط الزمني للنظام
- 1442/02/28هـ — المرسوم الملكي رقم (م/25)
- 1440/08/12هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 32 مادة.
جميع مواد نظام صندوق الاستثمارات العامة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة