المادة 14 من نظام سلامة المنتجات

ساري، نسخة 1446/01/29هـ

الجواب المختصر

إذا علم المشغّل الاقتصادي -بناءً على ما لديه من معلومات- أو كان من المفترض أن يعلم -بناءً على معلوماته المهنية- بأن المنتج يمثل خطرًا، فعليه إبلاغ الجهات المختصة بذلك على الفور، وأن يقدم لهم معلومات عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.

ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 14 من نظام سلامة المنتجات؟

إذا علم المشغّل الاقتصادي -بناءً على ما لديه من معلومات- أو كان من المفترض أن يعلم -بناءً على معلوماته المهنية- بأن المنتج يمثل خطرًا، فعليه إبلاغ الجهات المختصة بذلك على الفور، وأن يقدم لهم معلومات عن الإجراءات التصحيحية التي اتخذها.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1446/01/29هـ · 2024-08-04
تاريخ النشر
1446/02/12هـ · 2024-08-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
عدد المواد
37

الخط الزمني للنظام

  1. 1446/01/29هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 37 مادة.

جميع مواد نظام سلامة المنتجات وتعديلاتها · فهرس الأنظمة