المادة 15 من نظام سلامة المنتجات
ساري، نسخة 1446/01/29هـ
الجواب المختصر
يجب على المشغل الاقتصادي أن يحدد للجهات المختصة أي مشغل اقتصادي آخر قدم له المنتج وأي مشغل اقتصادي آخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك.
ساري، نسخة 1446/01/29هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 15 من نظام سلامة المنتجات؟
يجب على المشغل الاقتصادي أن يحدد للجهات المختصة أي مشغل اقتصادي آخر قدم له المنتج وأي مشغل اقتصادي آخر سلم له المنتج؛ في حال طلبت الجهات المختصة منه ذلك.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1446/01/29هـ · 2024-08-04
- تاريخ النشر
- 1446/02/12هـ · 2024-08-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/36) وتاريخ 1446/1/29هـ.؛ قرار مجلس الوزراء رقم (93) وتاريخ 1446/1/24هـ
- عدد المواد
- 37
الخط الزمني للنظام
- 1446/01/29هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 37 مادة.