المادة 2 من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

ساري، نسخة 1419/02/02هـ

الجواب المختصر

تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي: الرقم نوع الخِـدمة اسم الوثيقـة مِقـدار الرسم 1 تسجيل سفينة لأول مرة شهادة تسجيل سفينة ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال 2 التسجيل المؤقت للسفينة شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر 3 تسجيل السفينة المؤجرة شهادة تسجيل سفينة مؤجرة ريال واحد عن كُل…

ساري، نسخة 1419/02/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 2 من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة؟

تستوفي الوزارة رسوماً مُقابِل الخدمات التي تُقدِمُها، والوثائق التي تُصدِرُها على النحو الآتي:

الرقم

نوع الخِـدمة

اسم الوثيقـة

مِقـدار الرسم

1

تسجيل سفينة لأول مرة

شهادة تسجيل سفينة

ثلاثة ريالات عن كُل طن صافي من حمولة السفينة بحد أقصى خمسة عشرة ألف ريال

2

التسجيل المؤقت للسفينة

شهادة مؤقتة لتسجيل سفينة

ألف ريال عن كُل ثلاثة أشهُر

3

تسجيل السفينة المؤجرة

شهادة تسجيل سفينة مؤجرة

ريال واحد عن كُل طن بحد أقصى خمسة آلاف ريال

4

تسجيل رهن السفينة

خمسمائة ريال

5

التعديل في شهادة تسجيل السفينة بما في ذلك تغيير اسمها أو نقل مُلكيتها

خمسمائة ريال

6

نقل تسجيل السفينة بين مكاتب التسجيل المُعتمدة في المملكة

بدون مُقابِل

7

شطب السفينة من سجل السُفن

شهادة شطب سفينة

مائة ريال

8

الشطب المؤقت لسفينة سعودية من سجِل السُفن

بدون مُقابِل

9

شهادة السلامة للسفينة

شهادة السلامة للسفينة

خمسمائة ريال سنوياً من السفينة التي لا تزيد حمولتِها الصافية على خمسة آلاف طن وألف ريال للسفينة التي حمولتِها الصافية تزيد على خمسة آلاف طن

10

ترخيص المِلاحة للسفينة

ترخيص المِلاحة

خمسمائة ريال سنوياً

11

سجل الخدمة للعاملين بالسفينة

سجل خدمة العاملين بالسفينة

بدون مُقابِل

12

ترخيص مُراقِب (مساح) سُفن

بطاقة مُراقِب سُفن

بدون مُقابِل

13

ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ

ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ

خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات

14

ترخيص مُزاولة بيع تذاكِر سفر الرُكاب بالسُفن

ترخيص مُزاولة أعمال النقل البحريِّ

خمسمائة ريال عن كُل ثلاث سنوات

15

شهادات تأهيل بحريِّة:

15/1 شهادة أعالي البِحار (رُبان)

15/2 شهادة كبير المُهندسين بالسفينة

15/3 شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة

شهادة أعالي البِحار (رُبان)

شهادة كبير المُهندسين بالسفينة

شهادة ضابِط بحريِّ مِلاحة أو هندسة

بدون مُقابِل

16

قيد تملِّك وحِدة بحريِّة

سند مُلكية وحِدة عائمة

بدون مُقابِل

17

رُخص عمل الوحِدات العائمة:

17/1 وحِدة الخدمة العائمة المُسيرة آلياً

17/2 قوارِب النُزهة والرياضة المُسيرة آلياً

17/3 القوارِب الشراعية أو بالمجداف

17/4 قوارِب الصيد الشراعية

17/5 قوارِب الصيد المُسيرة آلياً

17/6 القاطِرات والرافِعات والكراكات والحفارات

17/7 المواعين والصناديل

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

رُخصة عمل وحِدة عائمة

ثلاثمائة ريال سنوياً

ثلاثمائة ريال سنوياً

مائة ريال سنوياً

مائة ريال سنوياً

ثلاثمائة ريال سنوياً

ثلاثمائة ريال سنوياً

مائتا ريال سنوياً

18

بدل المفقودات أو التالِف من الشهادات

مائة ريال

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1419/02/02هـ · 1998-05-27
تاريخ النشر
1419/02/25هـ · 1998-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 2 / 2 / 1419؛ قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
عدد المواد
4

الخط الزمني للنظام

  1. 1419/02/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادة واحدة مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 4 مادة.

جميع مواد نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة