المادة 3 من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة
ساري، نسخة 1419/02/02هـ
الجواب المختصر
يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.
ساري، نسخة 1419/02/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 3 من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة؟
يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1419/02/02هـ · 1998-05-27
- تاريخ النشر
- 1419/02/25هـ · 1998-06-19
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 2 / 2 / 1419؛ قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
- عدد المواد
- 4
الخط الزمني للنظام
- 1419/02/02هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
مادة واحدة مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 4 مادة.
جميع مواد نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة