المادة 3 من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة

ساري، نسخة 1419/02/02هـ

الجواب المختصر

يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.

ساري، نسخة 1419/02/02هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 3 من نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة؟

يصدر وزير المواصلات القرارات والتعليمات اللازمة لإنفاذ هذا النظام.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1419/02/02هـ · 1998-05-27
تاريخ النشر
1419/02/25هـ · 1998-06-19
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/4 بتاريخ 2 / 2 / 1419؛ قرار مجلس الوزراء رقم 35 بتاريخ 29 / 1 / 1419
عدد المواد
4

الخط الزمني للنظام

  1. 1419/02/02هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

مادة واحدة مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 4 مادة.

جميع مواد نظام رسوم تسجيل السفن والوحدات العائمة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة