المادة 4 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة
ساري، نسخة 1446/11/07هـ
الجواب المختصر
1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي: أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.
ساري، نسخة 1446/11/07هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.
ما نص المادة 4 من نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة؟
1- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم الأراضي البيضاء المشار إليه في الفقرة (1) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:
أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم.
ب- معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المعايير التي يتوقف عند تحقيقها تطبيق الرسم.
د- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
هـ- آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.
و- معايير تحديد العوائق التي تحول دون إصدار التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
ز- قواعد وإجراءات تحصيل الرسم، وتحديد الجهات المخولة بتحصيلها.
ح- آليات تبليغ مالك الأرض -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.
ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم الأراضي البيضاء.
2- تحدد اللوائح فيما يتعلق برسوم العقارات الشاغرة إليه في الفقرة (3) من المادة (الثالثة) من النظام ما يأتي:
أ- ضوابط وشروط تطبيق الرسم على العقارات الشاغرة.
ب- معايير تحديد العقارات الشاغرة التي تخضع لتطبيق الرسم.
ج- المدة التي يتم بعدها اعتبار العقار شاغراً.
د- تحديد نسبة الرسم المفروض سنوياً على العقار الشاغر على ألا يتجاوز في جميع الأحوال (5%) من قيمة العقار.
هـ- تحديد آلية تحصيل الرسم.
و- المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
ز- الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة، ومنع التهرب من دفعه.
ح- آلية تبليغ مالك العقار الشاغر -أو من في حكمه- بالقرارات الصادرة في حقه.
ط- أي أحكام تفصيلية أخرى تتصل بتطبيق أحكام رسوم العقارات الشاغرة
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1437/02/12هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437 قرار مجلس الوزراء (نص هذه النسخة)
- 1446/11/07هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/244) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1437/02/12هـ
تحدد اللائحة ما يأتي :
1 - البرنامج الزمني لتطبيق الرسم بشكل تدريجي.
2 - معايير تحديد الأراضي التي تخضع لتطبيق الرسم.
3 - المعايير التي يتوقف عند تحققها تطبيق الرسم.
4 - الضوابط اللازمة لضمان تطبيق الرسم بعدالة ، ومنع التهرب من دفعه.
5 - آلية تحديد معامل توافر الخدمات العامة للأراضي ووصول المرافق العامة إليها.
6 - معايير تحديد العوائق التي تحول دون صدور التراخيص والموافقات اللازمة لتطوير الأرض أو بنائها ، والتي يعتد بها في تقرير عدم تطبيق الرسم عليها.
7 - قواعد وإجراءات تحصيل الرسم ، وتحديد الجهات المخولة بتحصيله.
8 - آليات تبليغ مالك الأرض بالقرارات الصادرة في حقه.
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1437/02/12هـ · 2015-11-24
- تاريخ النشر
- 1437/02/29هـ · 2015-12-11
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم (م/4) بتاريخ 12 / 2 / 1437؛ قرار مجلس الوزراء
- آخر تعديل
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244)
- عدد المواد
- 15
الخط الزمني للنظام
- 1446/11/07هـ — المرسوم الملكي رقم (م/244) (عدّل هذه المادة)
- 1441/03/01هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (181)
- 1437/02/12هـ — صدور النظام
ملفات ذات صلة
اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1
- اللائحة التنفيذية لنظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة لعام 1437هـ
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
5 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 15 مادة.
جميع مواد نظام رسوم الأراضي البيضاء والعقارات الشاغرة وتعديلاتها · فهرس الأنظمة