المادة 4 من نظام دارة الملك عبد العزيز
ساري، نسخة 1403/10/20هـ
ما التعديلات على المادة 4؟
- 1392/08/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392 (نص هذه النسخة)
- 1403/10/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/51) (نص هذه النسخة)
- 1417/12/28هـ — unspecified — قرار مجلس الوزراء رقم (206) (نص هذه النسخة)
- 1403/10/20هـ — استبدال المادة — المرسوم الملكي رقم (م/51) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1403/10/20هـ
يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي :
- وزير التعليم العالي رئيساً
- ممثل عن وزارة التعليم العالي عضواً
- ممثل عن وزارة المعارف عضواً
- ممثل عن وزارة الاعلام عضواً
- ممثل عن جامعة الملك سعود عضواً
- الأمين العام للدارة عضواً
- ثلاثة أعضاء من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية بناء على ترشيح رئيس مجلس الإدارة
نص نسخة 1392/08/05هـ
يشكل للدارة مجلس إدارة على النحو التالي:
وزير المعارف رئيساً
وكيل وزارة المعارف للشئون الفنية عضواً
وكيل جامعة الرياض عضواً
أمين عام الدارة عضواً
ثلاثة من ذوي المكانة العلمية يعينون بموافقة سامية، بناء على ترشيح رئيس مجلس إدارة الدارة .
معلومات النظام
- الحالة
- ساري
- تاريخ الإصدار
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- تاريخ النشر
- 1392/01/01هـ · 1972-02-16
- أدوات الإصدار
- مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
- آخر تعديل
- 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
- عدد المواد
- 17
الخط الزمني للنظام
- 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206) (عدّل هذه المادة)
- 1403/10/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51) (عدّل هذه المادة)
- 1399/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39)
- 1392/08/05هـ — صدور النظام
ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟
4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.
المادة في أنظمة أخرى
8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.
النظام في قاعدتنا: 17 مادة.
جميع مواد نظام دارة الملك عبد العزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة