المادة 3 من نظام دارة الملك عبد العزيز

ساري، نسخة 1399/07/25هـ

المصدر الرسمي

ما التعديلات على المادة 3؟

  1. 1392/08/05هـ — النص الأصلي — مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392 قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392 (نص هذه النسخة)
  2. 1399/07/25هـ — paragraph_replace — المرسوم الملكي رقم (م/39) (نص هذه النسخة)
نص نسخة 1392/08/05هـ

تقوم الدارة تحقيقًا لأغراضها بالأمور الآتية :

أ - إنشاء مكتبة تضم كل ما يخدم أغراض الدارة، وتنظم أعمالها لائحة يصدرها مجلس الإدارة.

ب - تحقيق الكتب التي تخدم تاريخ المملكة وجغرافيتها وآدابها وآثارها العمرانية وطبعها وترجمتها بشكل خاص، وتاريخ الجزيرة العربية وبلاد العرب والإسلام بشكل عام.

ج - إعداد بحوث ودراسات ومحاضرات وندوات عن سيرة الملك عبد العزيز خاصة، وعن المملكة وحكامها وأعلامها قديمًا وحديثًا بصفة عامة.

د - إنشاء قاعة تذكارية تضم كل ما يصور حياة الملك عبد العزيز، وآثار الدولة السعودية منذ نشأتها.

هـ - منح جائزة سنوية باسم (جائزة الملك فيصل) لمؤلف أحسن كتاب يتفق مع أغراض الدارة.

و - إصدار مجلة ثقافية تخدم أغراض الدارة.

ز - مايراه مجلس الإدارة محققا لأغراض الدارة.

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1392/01/01هـ · 1972-02-16
تاريخ النشر
1392/01/01هـ · 1972-02-16
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/45 بتاريخ 5 / 8 / 1392؛ قرار مجلس الوزراء رقم 809 بتاريخ 28 / 7 / 1392
آخر تعديل
1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
عدد المواد
17

الخط الزمني للنظام

  1. 1417/12/28هـ — قرار مجلس الوزراء رقم (206)
  2. 1403/10/20هـ — المرسوم الملكي رقم (م/51)
  3. 1399/07/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/39) (عدّل هذه المادة)
  4. 1392/08/05هـ — صدور النظام

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

3 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

المادة في أنظمة أخرى

8 أنظمة أخرى فيها المادة بالرقم نفسه — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 17 مادة.

جميع مواد نظام دارة الملك عبد العزيز وتعديلاتها · فهرس الأنظمة