المادة 22 مكرر من نظام خدمة حجاج الداخل

ساري، نسخة 1436/11/17هـ

الجواب المختصر

يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة – الواردة في المادتين (العشرين) و (الثانية والعشرين) – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاماً، أو بتأييده من المحكمة…

ساري، نسخة 1436/11/17هـ — اقتباس من أول جملة في نص المادة، وتجده كاملاً أدناه.

المصدر الرسمي

ما نص المادة 22 مكرر من نظام خدمة حجاج الداخل؟

يجوز تضمين القرار الصادر بالعقوبة – الواردة في المادتين (العشرين) و (الثانية والعشرين) – النص على نشر ملخصه على نفقة المخالف في صحيفة محلية تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن هناك صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، أو بهما معاً، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون نشر القرار بعد اكتسابه الصفة النهائية بمضي المدة المقررة نظاماً، أو بتأييده من المحكمة المختصة

معلومات النظام

الحالة
ساري
تاريخ الإصدار
1426/10/28هـ · 2005-11-30
تاريخ النشر
1426/11/28هـ · 2005-12-30
أدوات الإصدار
مرسوم ملكي رقم م/58 بتاريخ 28 / 10 / 1426؛ قرار مجلس الوزراء رقم 236 بتاريخ 26 / 10 / 1426
آخر تعديل
1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
عدد المواد
33
أصل الوثيقة
جريدة أم القرى، العدد 4077 (2005-12-30)

الخط الزمني للنظام

  1. 1445/06/25هـ — المرسوم الملكي رقم (م/109)
  2. 1436/11/17هـ — المرسوم الملكي رقم (م/71) (عدّل هذه المادة)
  3. 1426/10/28هـ — صدور النظام

ملفات ذات صلة

اللائحة التنفيذية وتعديلاتها 1

  • اللائحة التنفيذية لنظام خدمة حجاج الداخل لعام 1428هـ

ما المواد المرتبطة بهذه المادة؟

4 مواد مرتبطة — لأصحاب الاشتراك.

سجّل دخولك · اشترك لتشاهد

النظام في قاعدتنا: 35 مادة.

جميع مواد نظام خدمة حجاج الداخل وتعديلاتها · فهرس الأنظمة